الشيخ عزيز الله عطاردي
39
مسند الإمام الصادق ( ع )
28 - باب النوادر 1 - الصدوق : روى محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك إلا من آذن بالصراخ ولا شيء أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار . ولا يحجب الأم عن الثلث الإخوة والأخوات من الأم ما بلغوا ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث . 2 - عنه روى حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور . 3 - عنه روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده . 4 - عنه روى علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب قال الثياب لهن قال قلت كيف صار ذا ولهن الثمن والربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم وإنما